Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 1080

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الإبل وقدر النصاب ولا زكاة فيما دونه

٣٨٤٦ - وَرَوَى مَوْقُوفا عَلَى عمر، وَابْنه، وَعلي.

(بَاب زَكَاة الْإِبِل، وَقدر النّصاب وَلَا زَكَاة فِيمَا دونه)

٣٨٤٧ - فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْبَاب الأول.

٣٨٤٨ - وَعَن أبي سعيد ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس [أوسق صَدَقَة ".

٣٨٤٩ - وَفِي رِوَايَة: " من تمر وَلَا حب "] .

٣٨٥٠ - وَفِي رِوَايَة: " ثَمَر "، بالثاء الْمُثَلَّثَة.

٣٨٥١ - وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا من [من حَدِيث جَابر: " لَيْسَ فِيمَا دون] خمس ذود من الْإِبِل صَدَقَة " [١٧٥ / أ] .

٣٨٥٢ - عَن أنس أَن أَبَا بكر ﵁، كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين:

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 1080 (SanadKitab #5920, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.