Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 1082

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الإبل وقدر النصاب ولا زكاة فيما دونه

٣٨٥٤ - " وَمن بلغت [عِنْده] من الْإِبِل [صَدَقَة الْجَذعَة وَلَيْسَت عِنْده] جَذَعَة، وَعِنْده [حقة] فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة، وَيجْعَل [مَعهَا شَاتين إِن] استيسرتا لَهُ، أَو عشْرين درهما. وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة، [وَلَيْسَت عِنْده] الحقة، وَعِنْده الْجَذعَة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الْجَذعَة، وَيُعْطِيه [الْمُصدق] عشْرين درهما أَو شَاتين [١٧٥ / ب] . وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة، وَلَيْسَت عِنْده إِلَّا بنت لبون، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ بنت لبون، وَيُعْطِي شَاتين أَو عشْرين درهما. وَمن بلغت صدقته بنت لبون، وَعِنْده حقة، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة، وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين. وَمن بلغت صدقته بنت لبون، وَلَيْسَت عِنْده، وَعِنْده بنت مَخَاض، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ بنت مَخَاض، وَيُعْطِي مَعهَا عشْرين درهما أَو شَاتين ".

٣٨٥٥ - " وَلَا يخرج فِي الصَّدَقَة هرمة، وَلَا ذَات عوار، وَلَا تَيْس، إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصدق ".

٣٨٥٦ - " وَلَا يجمع بَين مفترق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع، خشيَة الصَّدَقَة ".

٣٨٥٧ - " وَمَا كَانَ من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ ".

٣٨٥٨ - " وَفِي الرقة ربع الْعشْر، فَإِن لم تكن إِلَّا تسعين ومئة، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 1082 (SanadKitab #5920, hlm. urut 1027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.