Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 161

  1. كتاب الاستطابة
  2. باب وجوب الاستنجاء وجوازه بثلاثة أحجار لا يجزئ دونهن والأفضل بالماء وجمعهما أفضل

٣٦٢ - والْحَدِيث الْمَرْفُوع: " كَانَ إِذا بَال نتر ذكره ثَلَاث نترات ".

(بَاب وجوب الِاسْتِنْجَاء وجوازه بِثَلَاثَة أَحْجَار، لَا يُجزئ دونهن، وَالْأَفْضَل بِالْمَاءِ، وجمعهما أفضل)

٣٦٣ - فِيهِ حَدِيث سلمَان، وَأبي هُرَيْرَة: " إِنَّمَا أَنا بِمَنْزِلَة الْوَالِد " وسبقا.

٣٦٤ - وَعَن عَائِشَة أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " إِذا ذهب أحدكُم إِلَى الْغَائِط فليذهب مَعَه بِثَلَاثَة أَحْجَار، ويستطيب [١٢ / أ] بِهن، وَإِنَّهَا تُجزئ عَنهُ " حَدِيث حسن، رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم.

٣٦٥ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " إِسْنَاده حسن صَحِيح [١٢ / ب] ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 161 (SanadKitab #5920, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.