Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 164

  1. كتاب الاستطابة
  2. باب وجوب الاستنجاء وجوازه بثلاثة أحجار لا يجزئ دونهن والأفضل بالماء وجمعهما أفضل

فَقَالَ: " إِن الله تَعَالَى قد أحسن عَلَيْكُم الثَّنَاء فِي الطّهُور فَمَا هَذَا الطّهُور الَّذِي تطهرونه؟ " قَالُوا: وَالله، يَا رَسُول الله، مَا نعلم شَيْئا إِلَّا إِنَّه كَانَ لنا جيران من الْيَهُود يغسلون أدبارهم فغسلنا كَمَا غسلوا. رَوَاهُ أَحْمد وَابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه ".

٣٧٢ - وَعَن أبي أَيُّوب، وَجَابِر، وَأنس ﵃، قَالُوا نزلت هَذِه الْآيَة ﴿فِيهِ رجال يحبونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَالله يحب المطهرين﴾ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " يَا معشر الْأَنْصَار، قد أَثْنَى الله عَلَيْكُم فِي الطّهُور، فَمَا طهوركم؟ " قَالُوا: نَتَوَضَّأ للصَّلَاة، ونغتسل من الْجَنَابَة، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " فَهَل مَعَ ذَلِك غَيره؟ " قَالُوا: لَا، غير أَن أَحَدنَا إِذا خرج من الْغَائِط أحب أَن يستنجي بِالْمَاءِ، قَالَ: " هُوَ ذَاك، فعليكموه " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد، وَله شَوَاهِد وَلم يثبت فِي طهُور أهل قبَاء غير مَا ذَكرْنَاهُ.

٣٧٣ - وَأما مَا اشْتهر فِي كتب الْفِقْه وَالتَّفْسِير من جمعهم بَين المَاء والأحجار فَبَاطِل لَا يُعرف، لَكِن قد يستنبط مَعْنَاهُ من هَذِه الرِّوَايَة، وتقديرها: إِذا خرج من الْخَلَاء بعد استجماره [١٣ / أ] .

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 164 (SanadKitab #5920, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.