Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 167

  1. كتاب الاستطابة
  2. فصل في ضعيفه

من تُرَاب ".

٣٨١ - وَإِنَّمَا هُوَ من كَلَام طَاوس. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَأَصَح مَا رَوَى فِي الِاسْتِنْجَاء بِالْعودِ وَنَحْوه ".

٣٨٢ - حَدِيث يسَار، مولَى عمر، قَالَ: " كَانَ عمر بن الْخطاب ﵁ إِذا بَال قَالَ: ناولني شَيْئا استنجى بِهِ، فأناوله الْعود وَالْحجر، أَو يَأْتِي حَائِطا يتمسح بِهِ، أَو يمسهُ الأَرْض، وَلم يكن يغسلهُ ".

٣٨٣ - وَحَدِيث أنس رَفعه: " الِاسْتِنْجَاء بِثَلَاثَة أَحْجَار، وبالتراب، إِذا لم يجد حجرا، وَلَا يستنجى بِمَا استنجى بِهِ مرّة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.

٣٨٤ - وَحَدِيث عَائِشَة: بَال ﷺ َ فَقَامَ عمر بكوز مَاء فَقَالَ: " مَا أمرت كلما بُلْت

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 167 (SanadKitab #5920, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.