Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 66

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

يُسأل عَن المَاء يكون فِي الفلاة، وَمَا ينوبه من السبَاع وَالدَّوَاب، فَقَالَ: " إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الْخبث ". رَوَاهُ الثَّلَاثَة، وَهُوَ صَحِيح صَححهُ الْحفاظ

١٠ - قَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ".

١١ - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَغَيره: " إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا ينجس ".

١٢ - قَالَ يَحْيَى بن معِين: " إِسْنَاده جيد ".

١٣ - وَقَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح ".

١٤ - وَعَن أم هَانِئ، فَاخِتَة ﵂، قَالَت: " اغْتسل رَسُول الله ﷺ َ ومَيْمُونَة

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 66 (SanadKitab #5920, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.