Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 178

  1. كتاب النجاسات ونحوها وما يتعلق بها
  2. باب الدم

٤١٧ - وَحَدِيث ابْن عمر: " كَانَت الصَّلَاة خمسين، وَالْغسْل من الْجَنَابَة سبع مَرَّات، وَغسل الْبَوْل من الثَّوْب، سبع مَرَّات، فَلم يزل النَّبِي ﷺ َ يسْأَل حَتَّى جُعلت الصَّلَاة خمْسا، والجنابة مرّة، وَغسل الثَّوْب مرّة ".

(بَاب الدَّم)

٤١٨ - مِنْهُ، حَدِيث أَسمَاء السَّابِق فِي بَاب " الْمِيَاه ".

٤١٩ - وَعَن عَائِشَة ﵂: جَاءَت فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِنِّي امْرَأَة اسُتحاض فَلَا أطهر فأدع الصَّلَاة؟ فَقَالَ: " لَا إِنَّمَا ذَلِك عرْق وَلَيْسَ بالحيضة، فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة، فَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي " مُتَّفق عَلَيْهِ. الْحَيْضَة، بِفَتْح الْحَاء، وَكسرهَا.

٤٢٠ - وَفِي رِوَايَات لَهما: " فاغتسلي وَصلي ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 178 (SanadKitab #5920, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.