Lewati ke konten

Kitab: خلاصة الأحكام · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 188

  1. كتاب الغسل

هَل عَلَيْهِمَا الْغسْل؟ وَعَائِشَة جالسة، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِنِّي لأَفْعَل ذَلِك أَنا وَهَذِه ثمَّ نغتسل " رَوَاهُ مُسلم.

٤٤٨ - وعنها، عَن النَّبِي ﷺ َ: " إِذا التقَى الختانُ وَجب الْغسْل " رَوَاهُ الشَّافِعِي بِإِسْنَاد صَحِيح.

٤٤٩ - وَعَن أم سَلمَة قَالَت: جَاءَت أم سليم إِلَى النَّبِي ﷺ َ فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِن الله لَا يستحي من الْحق، فَهَل عَلَى الْمَرْأَة من غسل إِذا احْتَلَمت؟ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " نعم إِذا رَأَتْ المَاء " فَقَالَت أم سَلمَة: وتحتلم الْمَرْأَة؟ ! فَقَالَ: " تربت يداك، فَبِمَ يشبهها وَلَدهَا ".

٤٥٠ - وَفِي رِوَايَة: " قلت: فضحت النِّسَاء ".

٤٥١ - وَرَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أنس، وَزَاد: " إِن مَاء الرجل غليظ أَبيض، وَمَاء الْمَرْأَة رَقِيق أصفر، فَمن أَيهمَا علا، أَو سبق، يكون مِنْهُ الشّبَه ".

٤٥٢ - وَعَن أبي سعيد قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِنَّمَا المَاء من المَاء " رَوَاهُ مُسلم.

٤٥٣ - عَن عَلّي ﵁ سَأَلت النَّبِي ﷺ َ عَن المذْي، فَقَالَ: " من الْمَذْي

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 188 (Shamela #5920, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.