Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 198

  1. كتاب الغسل
  2. باب جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واغتسال أحدهما بفضل الآخر

جسده، فَقَالَ: " يغسل ذَلِك ثمَّ يُصَلِّي "

٤٨٧ - وَحَدِيث ابْن عَبَّاس: " اغْتسل النَّبِي ﷺ َ فَرَأَى لمْعَة لم يصبهَا المَاء فَقَالَ بجمته فبلها عَلَيْهَا ".

(بَاب جَوَاز اغتسال الرجل وَالْمَرْأَة من إِنَاء، واغتسال أَحدهمَا بِفضل الآخر)

٤٨٨ - عَائِشَة ﵂: " كنت أَغْتَسِل أَنا وَرَسُول الله ﷺ َ من إِنَاء وَاحِد، تخْتَلف أَيْدِينَا فِيهِ من الْجَنَابَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٤٨٩ - ورويا مثله من رِوَايَة أم سَلمَة،

٤٩٠ - ومَيْمُونَة.

٤٩١ - وَعَن ابْن عَبَّاس، ﵄: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يغْتَسل بِفضل مَيْمُونَة " رَوَاهُ مُسلم.

٤٩٢ - وَعَن ابْن عمر: " كَانَ الرِّجَال وَالنِّسَاء يتوضؤون فِي زمَان رَسُول الله ﷺ َ جَمِيعًا " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 198 (SanadKitab #5920, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.