(بَاب وجوب الاستتار فِي الْغسْل بِحَضْرَة النَّاس وجوازه عُريَانا فِي الْخلْوَة مَعَ [١٦ / ب] ندب السّتْر)
٥١٢ - أَبُو سعيد، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " لَا ينظر الرجل إِلَى عرية الرجل، وَلَا الْمَرْأَة إِلَى عرية الْمَرْأَة " رَوَاهُ مُسلم.
Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي
(بَاب وجوب الاستتار فِي الْغسْل بِحَضْرَة النَّاس وجوازه عُريَانا فِي الْخلْوَة مَعَ [١٦ / ب] ندب السّتْر)
٥١٢ - أَبُو سعيد، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " لَا ينظر الرجل إِلَى عرية الرجل، وَلَا الْمَرْأَة إِلَى عرية الْمَرْأَة " رَوَاهُ مُسلم.
Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 203 (SanadKitab #5920, hlm. urut 149)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.