Lewati ke konten

خلاصة الأحكام · النووي

Juz 1, hlm. 210

  1. كتاب الغسل
  2. باب الحمام

٥٣٩ - وَحَدِيث: " لَا أحل الْمَسْجِد لحائض، وَلَا جنب ".

٥٤٠ - وَحَدِيث جَابر: " كُنَّا نمشي فِي الْمَسْجِد جنبا، لَا نرَى بِهِ بَأْسا ".

(بَاب الْحمام)

٥٤١ - عَن أبي الْمليح: دخل نسْوَة من أهل الشَّام عَلَى عَائِشَة، فَقَالَت: مِمَّن أنتن؟ فَقُلْنَ: من أهل الشَّام، فَقَالَت: لعلكن من الكورة الَّتِي يدْخل نساؤها الحمامات. فَقُلْنَ: نعم، قَالَت: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " مَا من امْرَأَة تخلع ثِيَابهَا فِي غير بَيتهَا، إِلَّا هتكت مَا بَينهَا وَبَين الله تَعَالَى " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ،

٥٤٢ - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 210 (Shamela #5920, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.