Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 220

  1. كتاب التيمم
  2. باب جامع

٥٦٨ - قَالَ أَبُو دَاوُد: " ذكر أبي سعيد فِيهِ وهم، بل هُوَ مُرْسل " وَمثل هَذَا الْمُرْسل يحْتَج بِهِ الشَّافِعِي وَغَيره لِأَنَّهُ يحْتَج بمرسل كبار التَّابِعين إِذا أسْند، أَو أرسل من جِهَة أُخْرَى، أَو قَالَ بِهِ بعض الصَّحَابَة، أَو عوام الْعلمَاء، وَقد قَالَ بِهَذَا جُمْهُور الْعلمَاء.

٥٦٩ - وَرَوَى الشَّافِعِي فِي " مُسْنده " بِإِسْنَاد صَحِيح عَن نَافِع، قَالَ: " أقبل ابْن عمر من الجرف حَتَّى كَانَ بالمربد تيَمّم وَصَلى [٢٠ / أ] الْعَصْر، ثمَّ دخل الْمَدِينَة، وَالشَّمْس مُرْتَفعَة، فَلم يعد الصَّلَاة " وَالله أعلم.

٥٧٠ - وَعَن ابْن عمر مَوْقُوفا قَالَ: " التَّيَمُّم لكل صَلَاة، وَإِن لم يحدث ".

٥٧١ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " إِسْنَاده صَحِيح "، وَقَالَ: وَرُوِيَ مثله عَن:

٥٧٢ - عَلّي،

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 220 (SanadKitab #5920, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.