Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 223

  1. كتاب التيمم
  2. فصل في ضعيف الكتاب

الله ﷺ َ، الرجل يغيب لَا يقدر عَلَى المَاء، أيجامع أَهله؟ قَالَ: " نعم "

٥٨٠ - وَحَدِيث جَابر قَالَ: خرجنَا فِي سفر فَأصَاب رجلا منا حجر فَشَجَّهُ فِي رَأسه، ثمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابه: هَل تَجِدُونَ لي رخصَة فِي التَّيَمُّم؟ قَالُوا: مَا نجد لَك رخصَة وَأَنت تقدر عَلَى المَاء، فاغتسل فَمَاتَ، فَلَمَّا قدمنَا عَلَى النَّبِي ﷺ َ أُخبر بذلك، فَقَالَ: " قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله، أَلا سَأَلُوا إِذْ لم يعلمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاء العي السُّؤَال [١٩ / أ] ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم ويعصر، أَو يعصب عَلَى جرحه، ثمَّ يمسح عَلَيْهَا، وَيغسل سَائِر جسده " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ وَضَعفه.

٥٨١ - وَحَدِيث: " أَمر النَّبِي ﷺ َ عليا أَن يمسح عَلَى الجبائر حِين انْكَسَرَ زنده "

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 223 (SanadKitab #5920, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.