Lewati ke konten

خلاصة الأحكام · النووي

Juz 1, hlm. 226

  1. كتاب الحيض

بِقَضَاء الصَّلَاة " مُتَّفق عَلَيْهِ. هَذَا لفظ مُسلم.

٥٩١ - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " كُنَّا نحيض مَعَ رَسُول الله ﷺ َ، فَلَا يَأْمُرنَا، أَو قَالَت: فَلَا نفعله ".

٥٩٢ - وعنها: خرجنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ َ لَا نرَى إِلَّا الْحَج فَلَمَّا كُنَّا بسرف، حِضْت فَدخل عَلّي رَسُول الله ﷺ َ وَأَنا أبْكِي. فَقَالَ: " أنفست؟ " قلت: نعم. قَالَ: " إِن هَذَا أَمر كتبه الله عَلَى بَنَات آدم، فاقضي مَا يقْضِي الْحَاج غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ حَتَّى تغتسلي " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٥٩٣ - وعنها: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يتكئ فِي حجري، وَأَنا حَائِض، فَيقْرَأ الْقُرْآن " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٥٩٤ - وعنها: " كنت أشْرب وَأَنا حَائِض ثمَّ أناوله [١٩ / ب] النَّبِي ﷺ َ، فَيَضَع فَاه عَلَى مَوضِع فيَّ [٢١ / أ] ، وأتعرّق العرْق وَأَنا حَائِض، ثمَّ أناوله النَّبِي ﷺ َ فَيَضَع فَاه عَلَى مَوضِع فيّ " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٥٩٥ - وَعَن عبد الله بن سعد قَالَ: سَأَلت النَّبِي ﷺ َ عَن مؤاكلة الْحَائِض؟

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 226 (Shamela #5920, hlm. urut 172)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.