Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 72

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأواني

٣٢ - وَفِي حَدِيث: " اغْتسل فَرَأَى لُمعة لم يصبهَا المَاء، فَأخذ شعرًا من يَده عَلَيْهِ مَاء، فأمرّه عَلَى ذَلِك الْموضع " كلهَا ضَعِيفَة.

٣٣ - وَمِنْه مَوْقُوف عَلَى [أم هَانِئ] : " كرِهتْ الْوضُوء بِمَاء بل فِيهِ الْخبز ".

(بَاب الْأَوَانِي)

٣٤ - عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: تُصدِّق [عَلَى مولاة لميمونة بِشَاة فَمَاتَتْ فَمر] بهَا النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ: " هلاّ أَخَذْتُم [إهابها فدبغتموه فانتفعتم بِهِ؟] فَقَالُوا: إِنَّهَا ميتَة. فَقَالَ: " إِنَّمَا حُرّم [أكلهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 72 (SanadKitab #5920, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.