Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 236

  1. كتاب الحيض
  2. باب المستحضات

٦٢٧ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " فاغتسلي وَصلي، فَكَانَت تَغْتَسِل فِي [٢٠ / ب] مركن فِي حجرَة أُخْتهَا زَيْنَب بنت جحش حَتَّى تعلو حمرَة الدَّم المَاء ".

٦٢٨ - وَفِي رِوَايَة مُسلم: قَالَ اللَّيْث بن سعد: " لم يأمرها النَّبِي ﷺ َ أَن تَغْتَسِل عِنْد كل صَلَاة، وَلكنه شَيْء فعلته هِيَ ".

٦٢٩ - وَهَكَذَا قَالَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة،

٦٣٠ - وَالشَّافِعِيّ، وَجَمَاعَة: " الصَّحِيح أَن غسلهَا لكل صَلَاة تبرّع مِنْهَا ". وَأما الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي سنَن أبي دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ، وَغَيرهَا:

٦٣١ - " أَن النَّبِي ﷺ َ أمرهَا بِالْغسْلِ لكل صَلَاة " فضعيفة لَا يَصح الِاحْتِجَاج

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 236 (SanadKitab #5920, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.