Lewati ke konten

خلاصة الأحكام · النووي

Juz 1, hlm. 243

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلوات الخمس في كل يوم وليلة وبيان الوقت الذي فرضت فيه وأنه لا يجب غيرها

(كتاب الصَّلَاة)

(بَاب وجوب الصَّلَوَات الْخمس فِي كل يَوْم وَلَيْلَة، وَبَيَان الْوَقْت الَّذِي فُرضت فِيهِ وَأَنه لَا يجب غَيرهَا)

٦٤٩ - ثَبت فِي " الصَّحِيحَيْنِ " من رِوَايَة أبي ذَر.

٦٥٠ - وَمَالك بن صعصعة، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " فرض الله عليّ لَيْلَة الْإِسْرَاء خمسين صَلَاة، فَلم أزل أراجعه وأسأله التَّخْفِيف حَتَّى جعلهَا خمْسا فِي كل يَوْم وَلَيْلَة، وَقَالَ: خمس وَهِي خَمْسُونَ ". وَكَانَ الْإِسْرَاء قبل الْهِجْرَة إِلَى الْمَدِينَة بِنَحْوِ سنتَيْن.

٦٥١ - وَعَن طَلْحَة بن عبيد الله ﵁ قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله ﷺ َ من أهل نجد ثَائِر الرَّأْس نسْمع دويّ صَوته وَلَا نفقه مَا يَقُول، حَتَّى دنا من رَسُول الله ﷺ َ فَإِذا هُوَ يسْأَل [٢١ / ب] عَن الْإِسْلَام، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة ". قَالَ: هَل عليّ غَيْرهنَّ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَن تطوّع "، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " وَصِيَام شهر رَمَضَان " [٢٣ / ب] . قَالَ: هَل عليّ غَيره؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَن تطوع " وَذكر لَهُ رَسُول الله ﷺ َ الزَّكَاة. قَالَ: هَل عَلّي غَيرهَا؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَن تطوع " فَأَدْبَرَ الرجل وَهُوَ يَقُول: وَالله لَا أَزِيد عَلَى هَذَا وَلَا أنقص، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " أَفْلح إِن صدق " مُتَّفق عَلَيْهِ.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 243 (Shamela #5920, hlm. urut 189)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.