Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 254

  1. كتاب الصلاة
  2. باب مواقيت الصلاة

٦٩١ - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة جَابر بِمَعْنَاهُ.

٦٩٢ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " هُوَ حَدِيث حسن. قَالَ: قَالَ البُخَارِيّ: هُوَ أصح شَيْء فِي الْمَوَاقِيت ".

٦٩٣ - وَعَن ابْن عَمْرو بن العَاصِي، أَن نَبِي الله ﷺ َ قَالَ: " وَقت الظّهْر، إِذا زَالَت الشَّمْس، وَكَانَ ظلّ الرجل كَطُولِهِ، مَا لم تحضر الْعَصْر، وَوقت الْعَصْر مَا لم تصفر الشَّمْس، وَوقت صَلَاة الْمغرب مَا لم يغب الشَّفق، وَوقت صَلَاة الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل الْأَوْسَط، وَوقت صَلَاة الصُّبْح من طُلُوع الْفجْر مَا لم تطلع الشَّمْس، فَإِذا طلعت الشَّمْس فَأمْسك عَن الصَّلَاة، فَإِنَّهَا تطلع بَين قَرْني شَيْطَان " رَوَاهُ مُسلم.

٦٩٤ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " وَوقت صَلَاة الْمغرب إِذا غَابَتْ الشَّمْس مَا لم يسْقط الشَّفق ".

٦٩٥ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " وَوقت الْمغرب مَا لم يسْقط ثَوْر الشَّفق ".

٦٩٦ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " إِذا صليتم الْفجْر، فَإِنَّهُ وَقت إِلَى أَن يطلع قرن الشَّمْس الأول ".

٦٩٧ - وَعَن بُرَيْدَة، عَن النَّبِي ﷺ َ أَن رجلا سَأَلَهُ عَن وَقت الصَّلَاة؟ فَقَالَ:

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 254 (SanadKitab #5920, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.