Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 258

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في ضعيفه

كتب إِلَى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ: أَن صَلَاة الْعَصْر، وَالشَّمْس بَيْضَاء نقية، قدر مَا يسير الرَّاكِب ثَلَاثَة فراسخ " رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " عَن هِشَام.

٧١٢ - وَعَن رَافع بن خديج قَالَ: " كُنَّا نصلي الْمغرب مَعَ النَّبِي ﷺ َ فَيَنْصَرِف أَحَدنَا وَإنَّهُ ليبصر مواقع نبله " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٧١٣ - وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع: " كُنَّا نصلي الْمغرب مَعَ النَّبِي ﷺ َ إِذا تَوَاتَرَتْ بالحجاب " مُتَّفق عَلَيْهِ. [٢٧ / أ] .

(فصل فِي ضعيفه)

٧١٤ - مِنْهُ، حَدِيث: أَي الْأَعْمَال أفضل؟ قَالَ: " الصَّلَاة لأوّل وَقتهَا ". وَحَدِيث: " أول الْوَقْت رضوَان الله، وَآخره عَفْو الله " وَهُوَ مَرْوِيّ من رِوَايَة:

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 258 (SanadKitab #5920, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.