Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 281

  1. كتاب الأذان
  2. باب تثنية الأذان والترجيع فيه وإفراد الإقامة

٧٩٥ - وَحَدِيث مَوْقُوف عَلَى وَائِل بن حجر قَالَ: " حق وَسنة أَن لَا يُؤذن أحد إِلَّا وَهُوَ طَاهِر " وَجعله بعض الْفُقَهَاء مَرْفُوعا، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف ضَعِيف لانقطاعه.

(بَاب تَثْنِيَة الْأَذَان والترجيع فِيهِ وإفراد الْإِقَامَة)

٧٩٦ - فِيهِ حَدِيث عبد الله بن زيد السَّابِق.

٧٩٧ - وَعَن أنس ﵁ قَالَ: " أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان، ويوتر الْإِقَامَة، إِلَّا الْإِقَامَة " مُتَّفق عَلَيْهِ بِلَفْظِهِ كُله. وَقد غلط جمَاعَة فِي قَوْلهم لم يذكر مُسلم قَوْله: " إِلَّا الْإِقَامَة ".

٧٩٨ - فقد ذكرهَا فِي بعض طرقه. وَمَعْنَاهُ: إِلَّا قَوْله: قد قَامَت الصَّلَاة. فَإِنَّهُ مَرَّتَانِ.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 281 (SanadKitab #5920, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.