Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 295

  1. كتاب الأذان
  2. باب الفصل بين الأذان والإقامة وأن الإمام أملك بها وترتيل الأذان وإدراج الإقامة

ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، فَاغْفِر لي ".

٨٤٣ - وَحَدِيث أبي أُمَامَة، أَقَامَ بِلَال، فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ عِنْد قَوْله: قد قَامَت الصَّلَاة " أَقَامَهَا الله وأدامها " وَفِي سَائِر الْإِقَامَة كنحو قَوْله.

(بَاب الْفَصْل بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة، وَأَن الإِمَام أملك بهَا، وترتيل الْأَذَان وإدراج الْإِقَامَة)

٨٤٤ - عَن عَائِشَة ﵂: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا سكت الْمُؤَذّن بِالْأولَى من صَلَاة الْفجْر، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خفيفتين قبل صَلَاة الْفجْر، بعد أَن يستبين الْفجْر [٣٣ / ب] ، ثمَّ اضْطجع عَلَى شقَّه الْأَيْمن، حَتَّى يَأْتِيهِ الْمُؤَذّن للإقامة " مُتَّفق عَلَيْهِ.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 295 (SanadKitab #5920, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.