Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 80

  1. كتاب الطهارة
  2. باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجل والمرأة وجواز التضبيب اليسير بالفضة

٦٣ - وَعَن الْبَراء بن عَازِب ﵄ قَالَ: " أمرنَا رَسُول الله ﷺ َ بِسبع، ونهانا عَن سبع: أمرنَا بعيادة الْمَرْضَى، وَاتِّبَاع الْجِنَازَة، وتشميت الْعَاطِس، وَإجَابَة الدَّاعِي، وإفشاء السَّلَام، وَنصر الْمَظْلُوم، وإبرار الْمقسم، ونهانا عَن خَوَاتِيم الذَّهَب، وَعَن الشّرْب فِي الْفضة، أَو قَالَ: آنِية الْفضة، وَعَن المياثر والقسي، وَعَن [لبس الْحَرِير، والديباج] ، والإستبرق " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٦٤ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: [" وإنشاد الضال "] بدل: " إبرار الْمقسم ".

٦٥ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " وَعَن الشّرْب [فِي الْفضة فَإِنَّهُ من شرب فِيهَا فِي الدُّنْيَا] لم يشرب فِيهَا فِي الْآخِرَة ".

٦٦ - و [فِي رِوَايَة لَهما: " رد السَّلَام " بدل: " إفشاء السَّلَام "] .

٦٧ - وَعَن حُذَيْفَة بن الْيَمَان ﵄ قَالَ: " نَهَانَا النَّبِي ﷺ َ [عَن الْحَرِير، والديباج، وَالشرب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة [٢ / ب]] ، وَقَالَ: " هن لَهُم فِي الدُّنْيَا وَهن لكم فِي الْآخِرَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٦٨ - وَفِي رِوَايَة: " لَا تلبسوا الْحَرِير وَلَا الديباج، وَلَا تشْربُوا فِي آنِية الذَّهَب

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 80 (SanadKitab #5920, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.