Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 343

  1. كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه وتجنب النجاسة
  2. فصل

١٠٣٤ - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي ﵄ قَالَ: حدثت أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " صَلَاة الرجل قَاعِدا نصف الصَّلَاة " فَأَتَيْته فَوَجَدته يُصَلِّي جَالِسا، فَوضعت يَدي عَلَى رَأسه. فَقَالَ: " مَا لَك يَا عبد الله بن عَمْرو؟ " قلت: حدثت يَا رَسُول الله أَنَّك قلت: " صَلَاة الرجل قَاعِدا عَلَى نصف الصَّلَاة " وَأَنت تصلي قَاعِدا، قَالَ: " أجل، وَلَكِنِّي لست كَأحد مِنْكُم " رَوَاهُ مُسلم. قَالَ أَصْحَابنَا: مَعْنَاهُ ثوابي فِي النَّافِلَة قَاعِدا كثوابي قَائِما.

(فصل)

١٠٣٥ - رَوَى الْبَيْهَقِيّ، بِإِسْنَاد صَحِيح، عَن عَمْرو بن دِينَار قَالَ: " لما وَقع فِي عين ابْن عَبَّاس المَاء أَرَادَ أَن يعالج مِنْهُ، فَقيل: تمكث كَذَا وَكَذَا يَوْمًا لَا تصلي إِلَّا مُضْطَجعا فكرهه ".

١٠٣٦ - وَفِي رِوَايَة قَالَ: " أَرَأَيْت إِن كَانَ الْأَجَل قبل ذَلِك " [٤٣ / أ] .

١٠٣٧ - وَأما الْمَذْكُور فِي " الْمُهَذّب " أَنه استفتى عَائِشَة وَأم سَلمَة فنهياه [٣٢ / ب] .

١٠٣٨ - فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 343 (SanadKitab #5920, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.