Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 83

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك

لَيْسَ بمعلم [٣ / أ] وبكلبي الْمعلم، فَمَا يصلح لي؟ قَالَ: " أما مَا ذكرت، يَعْنِي من آنِية أهل الْكتاب، فَإِن وجدْتُم غَيرهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِن لم تَجدوا فاغسلوها، وكلوا فِيهَا " ثمَّ ذكر حكم الصَّيْد. مُتَّفق عَلَيْهِ.

٧٨ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " لَا تَأْكُلُوا فِي آنيتهم، إِلَّا أَن لَا تَجدوا بدا، فَإِن لم تَجدوا فاغسلوها وكلوا ".

٧٩ - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد؛ قَالَ: " إِنَّا نجاور أهل الْكتاب وهم يطبخون فِي قدورهم الْخِنْزِير وَيَشْرَبُونَ فِي آنيتهم الْخمر " فَذكره.

(بَاب السِّوَاك)

٨٠ - أَبُو هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي، أَو عَلَى النَّاس لأمرتهم بِالسِّوَاكِ مَعَ كل صَلَاة ".

٨١ - وَفِي رِوَايَة: " عِنْد كل صَلَاة ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

٨٢ - وَفِي رِوَايَة صححها ابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم، وَذكرهَا البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه " فِي كتاب الصّيام تَعْلِيقا: " مَعَ كل وضوء ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 83 (SanadKitab #5920, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.