Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 352

  1. كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه وتجنب النجاسة
  2. باب تكبيرة الإحرام ورفع اليدين حذو المنكبين فيها وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من الركعتين وجهر الإمام بالتكبيرات كلها والتسميع والسلام

وَالْمرَاد بالسجدتين الركعتان، كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة البَاقِينَ، وَهَكَذَا فسره الْعلمَاء من الْفُقَهَاء والمحدثين.

١٠٦٨ - وغلطوا الْخطابِيّ فِي قَوْله: " إِن المُرَاد السجدتان المعروفتان " لكَونه لم يقف عَلَى طرق الحَدِيث.

١٠٦٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا كبر للصَّلَاة جعل يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه، وَإِذا ركع فعل مثل ذَلِك، وَإِذا رفع للسُّجُود فعل مثل ذَلِك، وَإِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ فعل مثل ذَلِك " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح، فِيهِ رجل فِيهِ أدنَى كَلَام، وَوَثَّقَهُ الْأَكْثَرُونَ، وَاحْتج بِهِ البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه ". وَقَوله: رفع للسُّجُود، يَعْنِي رفع رَأسه من الرُّكُوع، كَمَا صرح بِهِ البُخَارِيّ فِي الْأَحَادِيث السَّابِقَة.

١٠٧٠ - وَعَن أبي حميد السَّاعِدِيّ فِي عشرَة من الصَّحَابَة صدقوه، أَنه وصف صَلَاة رَسُول الله ﷺ َ وَقَالَ فِيهَا: " وَإِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ كبر وَرفع يَدَيْهِ ".

١٠٧١ - وَهُوَ حَدِيث صَحِيح، سبق بِطُولِهِ فِي الْبَاب قبله.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 352 (SanadKitab #5920, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.