Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 372

  1. كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه وتجنب النجاسة
  2. باب استحباب الجهر بها

١١٥٠ - قَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح بِلَا عِلّة ".

١١٥١ - وَالدَّارَقُطْنِيّ: " إِسْنَاد صَحِيح ".

١١٥٢ - وَأما أنس فَقَالَ: " صَلَّى مُعَاوِيَة بِالْمَدِينَةِ صَلَاة يجْهر بهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَرَأَ ﴿بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم﴾ لأم الْقُرْآن، وَلم يقْرَأ بهَا للسورة الَّتِي بعْدهَا، حَتَّى قَضَى تِلْكَ الْقِرَاءَة، وَلم يكبر حِين يهْوَى حَتَّى قَضَى تِلْكَ الصَّلَاة فَلَمَّا [٣٨ / أ] سلم ناداه من شهد ذَلِك من الْمُهَاجِرين من كل مَكَان، يَا مُعَاوِيَة: أسرقت الصَّلَاة، أم نسيت؟ فَلَمَّا صَلَّى بعد ذَلِك قَرَأَ ﴿بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم﴾ للَّتِي بعد أم الْقُرْآن، وَكبر حِين يهْوَى سَاجِدا ".

١١٥٣ - قَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ".

١١٥٤ - وَالدَّارَقُطْنِيّ: " رِجَاله كلهم ثِقَات ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 372 (SanadKitab #5920, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.