Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 379

  1. كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه وتجنب النجاسة
  2. باب استحباب التأمين عقب الفاتحة لكل قارئ وللمأموم لتأمين إمامه والجهر به في الجهرية

(بَاب اسْتِحْبَاب التَّأْمِين عقب الْفَاتِحَة لكل قَارِئ وللمأموم لتأمين إِمَامه، والجهر بِهِ فِي الجهرية)

١١٧٩ - أَبُو هُرَيْرَة ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا أمَّن الإِمَام فأمِّنوا، فَإِنَّهُ من وَافق تأمينه تَأْمِين الْمَلَائِكَة، غُفر لَهُ، مَا تقدم من ذَنبه " مُتَّفق عَلَيْهِ.

١١٨٠ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " إِذا قَالَ أحدكُم: آمين، وَالْمَلَائِكَة فِي السَّمَاء آمين، فَوَافَقَ إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه ".

١١٨١ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " إِذا قَالَ أحدكُم فِي الصَّلَاة [٣٩ / أ] آمين ".

١١٨٢ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " إِذا قَالَ الإِمَام ﴿غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين﴾ فَقولُوا: آمين، فَإِنَّهُ من وَافق قَوْله قَول الْمَلَائِكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه ".

١١٨٣ - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " الْقَارئ " بدل " الإِمَام ".

١١٨٤ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " إِذا أمَّن الْقَارئ فأمِّنوا ".

١١٨٥ - وَعنهُ: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا فرغ من قِرَاءَة أم الْقُرْآن رفع صَوته

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 379 (SanadKitab #5920, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.