Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 384

  1. كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه وتجنب النجاسة
  2. باب استحباب السورة بعد الفاتحة في الظهر والعصر

فَينْطَلق أَحَدنَا إِلَى البقيع فَيَقْضِي حَاجته، ثمَّ يَأْتِي أَهله فيتوضأ، ثمَّ يرجع إِلَى الْمَسْجِد وَرَسُول الله ﷺ َ فِي الرَّكْعَة الأولَى " رَوَاهُ مُسلم [٤٩ / أ] .

١٢٠٠ - وَعنهُ: " أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يقْرَأ فِي: الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين، فِي كل رَكْعَة قدر ثَلَاثِينَ آيَة، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قدر خمس عشرَة آيَة، أَو قَالَ نصف ذَلِك، وَفِي الْعَصْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين، فِي كل رَكْعَة قدر قِرَاءَة خمس عشرَة آيَة، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قدر نصف ذَلِك " رَوَاهُ مُسلم.

١٢٠١ - وَعَن جَابر بن سَمُرَة ﵄: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ يقْرَأ فِي الظّهْر ب ﴿وَاللَّيْل إِذا يغشى﴾ وَفِي الْعَصْر نَحْو ذَلِك، وَفِي الصُّبْح أطول من ذَلِك " رَوَاهُ مُسلم.

١٢٠٢ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " ﴿سبح اسْم رَبك﴾ بدل ﴿وَاللَّيْل﴾ .

١٢٠٣ - وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة للثَّلَاثَة: " كَانَ يقْرَأ فِي الظّهْر، وَالْعصر ب ﴿وَالسَّمَاء ذَات البروج﴾ و ﴿وَالسَّمَاء والطارق﴾ وَنَحْوهمَا من السُّور ".

١٢٠٤ - وَعَن أبي قَتَادَة ﵁: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي بِنَا، فَيقْرَأ فِي الظّهْر وَالْعصر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين بِفَاتِحَة الْكتاب وسورتين، ويسمعنا الْآيَة أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطِيل فِي الأولَى مَا لَا يُطِيل فِي الثَّانِيَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.

١٢٠٥ - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد: " فظننا أَنه يُرِيد بذلك أَن يدْرك النَّاس الرَّكْعَة الأولَى ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 384 (SanadKitab #5920, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.