Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 417

  1. كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه وتجنب النجاسة
  2. باب ما جاء في الإقعاء فيه

١٣٤٢ - وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح: " كَانَت صَلَاة رَسُول الله ﷺ َ إِذا صَلَّى، فَرَكَعَ، وَإِذا " ثمَّ ذكر مثل الرِّوَايَة، وَهِي مفسرة لَهَا.

(بَاب مَا جَاءَ فِي الإقعاء فِيهِ)

١٣٤٣ - حَدِيث عَن عَلّي ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " لَا تُقْع بَين السَّجْدَتَيْنِ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.

١٣٤٤ - وَقَالَ: " لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث الْحَارِث، عَن عَلّي، والْحَارث ضَعِيف باتفاقهم ".

١٣٤٥ - قَالَ الشّعبِيّ وَغَيره: " هُوَ كَذَّاب ". وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ النَّهْي عَن الإقعاء عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة عَن النَّبِي ﷺ َ مِنْهُم:

١٣٤٦ - عَلّي،

١٣٤٧ - وَأَبُو هُرَيْرَة.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 417 (SanadKitab #5920, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.