Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 421

  1. كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه وتجنب النجاسة
  2. فصل في ضعيفه يخالفه

(بَاب اسْتِحْبَاب الِاعْتِمَاد باليدين عَلَى الأَرْض حِين ينْهض إِلَى الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَغَيرهَا)

١٣٦٤ - عَن أَيُّوب، عَن أبي قلَابَة قَالَ: " جَاءَنَا مَالك بن الْحُوَيْرِث فَصَلى بِنَا، فَقَالَ: إِنِّي لأصلي بكم، وَمَا أُرِيد الصَّلَاة، لَكِن أُرِيد أَن أريكم كَيفَ رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي. فَقلت: لأبي قلَابَة: كَيفَ كَانَت صلَاته؟ قَالَ: مثل صَلَاة شَيخنَا هَذَا، يَعْنِي عَمْرو بن سَلمَة. قَالَ أَيُّوب: وَكَانَ ذَلِك [٥٤ / ب] الشَّيْخ يتم التَّكْبِير فَإِذا رفع رَأسه عَن السَّجْدَة الثَّانِيَة جلس، وَاعْتمد عَلَى الأَرْض، ثمَّ قَامَ " رَوَاهُ البُخَارِيّ. قَوْله: ابْن سَلمَة، بِكَسْر اللَّام.

(فصل فِي ضعيفه يُخَالِفهُ)

١٣٦٥ - مِنْهُ، عَن عَلّي ﵁: " من السّنة إِذا نَهَضَ فِي الْمَكْتُوبَة من رَكْعَتَيْنِ أَن لَا يعْتَمد بيدَيْهِ عَلَى الأَرْض، إِلَّا أَن يكون شَيخا كَبِيرا لَا يَسْتَطِيع ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 421 (SanadKitab #5920, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.