Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 430

  1. كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه وتجنب النجاسة
  2. باب التشهد

١٣٩٩ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " ثمَّ يتَخَيَّر من الْمَسْأَلَة مَا شَاءَ ".

١٤٠٠ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " عَلمنِي رَسُول الله ﷺ َ التَّشَهُّد كفي بَين كفيه، كَمَا يعلمني السُّورَة من الْقُرْآن ".

١٤٠١ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: كُنَّا إِذا كُنَّا مَعَ النَّبِي ﷺ َ فِي الصَّلَاة، قُلْنَا: السَّلَام عَلَى الله من عباده، السَّلَام عَلَى فلَان وَفُلَان، فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ: " لَا تَقولُوا السَّلَام عَلَى الله، فَإِن الله هُوَ السَّلَام وَلَكِن قُولُوا: التَّحِيَّات لله ".

١٤٠٢ - وَفِي رِوَايَة للدارقطني وَالْبَيْهَقِيّ - قَالَا: " إِسْنَاده صَحِيح " - عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: " كُنَّا نقُول قبل أَن يفْرض التَّشَهُّد، السَّلَام عَلَى الله، السَّلَام عَلَى جِبْرِيل " إِلَى آخِره. احْتج أَصْحَابنَا بِهَذِهِ الرِّوَايَة عَلَى أَن التَّشَهُّد [٤٨ / أ] الْأَخير فرض.

١٤٠٣ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يعلمنَا التَّشَهُّد كَمَا يعلمنَا السُّورَة [٥٦ / ب] فَكَانَ يَقُول: " التَّحِيَّات المباركات الصَّلَوَات الطَّيِّبَات لله، السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته، السَّلَام علينا وَعَلَى عباد الله الصَّالِحين، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله " رَوَاهُ مُسلم.

١٤٠٤ - وَعَن حطَّان بن عبد الله قَالَ: " صليت مَعَ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِي

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 430 (SanadKitab #5920, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.