Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 446

  1. كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه وتجنب النجاسة
  2. باب استحباب إدراج لفظ السلام بلا مد وبيان ما ينويه به وكراهة الإشارة باليد معه

١٤٦٢ - وَسَهل بن سعد.

١٤٦٣ - وَسَلَمَة، غَيرهم. وَلَيْسَ فِي الِاقْتِصَار عَلَى تَسْلِيمَة وَاحِدَة شَيْء ثَابت.

(بَاب اسْتِحْبَاب إدراج لفظ السَّلَام بِلَا مد، وَبَيَان مَا ينويه بِهِ، وَكَرَاهَة الْإِشَارَة بِالْيَدِ مَعَه)

١٤٦٤ - أما كَرَاهَة الْإِشَارَة فَفِيهَا حَدِيث جَابر بن سَمُرَة السَّابِق فِي الْبَاب قبله.

١٤٦٥ - وَأما النيّة فَفِيهَا حَدِيثه أَيْضا.

١٤٦٦ - وَعَن عَلّي ﵁: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي قبل الْعَصْر أَربع

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 446 (SanadKitab #5920, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.