١٥٨٢ - قَالَ البُخَارِيّ: " لَا يَصح هَذَا الحَدِيث ".
(بَاب)
١٥٨٣ - عَن أبي أُمَامَة ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " صَلَاة فِي إِثْر صَلَاة لَا لَغْو بَينهمَا كتاب فِي عليين " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن.
خلاصة الأحكام · النووي
١٥٨٢ - قَالَ البُخَارِيّ: " لَا يَصح هَذَا الحَدِيث ".
١٥٨٣ - عَن أبي أُمَامَة ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " صَلَاة فِي إِثْر صَلَاة لَا لَغْو بَينهمَا كتاب فِي عليين " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن.
Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 478 (Shamela #5920, hlm. urut 424)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.