Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 491

  1. كتاب ما ينهى عنه في الصلاة
  2. فصل في ضعيفه

الصَّلَاة فليرقد حَتَّى يذهب عَنهُ النعاس، فَإِن أحدكُم إِذا صَلَّى وَهُوَ ناعس لَعَلَّه يذهب يسْتَغْفر فيسب نَفسه " مُتَّفق عَلَيْهِ.

(بَاب النَّهْي عَن تفقيع الْأَصَابِع وتشبيكها فِي الصَّلَاة، وَفِي طَرِيقه إِلَيْهَا)

١٦٣٣ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " إِذا ثوب بِالصَّلَاةِ فَلَا تأتوها وَأَنْتُم تسعون، وأتوها وَعَلَيْكُم السكينَة، فَمَا أدركتم فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا، فَإِن أحدكُم إِذا كَانَ يعمد إِلَى الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة " رَوَاهُ مُسلم، وَأَصله فِي " الصَّحِيحَيْنِ ".

(فصل فِي ضعيفه)

١٦٣٤ - مِنْهُ، حَدِيث: كَعْب بن عجْرَة رَفعه: " إِذا تَوَضَّأ أحدكُم ثمَّ خرج إِلَى

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 491 (SanadKitab #5920, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.