Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 502

  1. كتاب ما ينهى عنه في الصلاة
  2. فصل في ضعيف من نحوه

(بَاب يُستحب للْمُصَلِّي وَغَيره إِذا مر بِآيَة رَحْمَة أَن يسْأَل الله تَعَالَى، أَو بِآيَة عَذَاب أَن يستعيذ، أَو تَسْبِيح سبَّح)

١٦٧٣ - فِيهِ حَدِيث حُذَيْفَة.

١٦٧٤ - وَحَدِيث عَوْف، الْمشَار إِلَيْهِمَا فِي الْبَاب قبله.

(فصل فِي ضَعِيف من نَحوه)

١٦٧٥ - مِنْهُ، عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن أَعْرَابِي، عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: " من قَرَأَ ب ﴿والتين وَالزَّيْتُون﴾ [٦٩ / أ] فَانْتَهَى إِلَى آخرهَا، فَلْيقل: وَأَنا عَلَى ذَلِك من الشَّاهِدين، وَمن قَرَأَ ﴿لَا أقسم بِيَوْم الْقِيَامَة﴾ فَبلغ آخرهَا، فَلْيقل: بلَى. وَمن قَرَأَ: ﴿والمرسلات﴾ فَبلغ ﴿فَبِأَي حَدِيث بعده يُؤمنُونَ﴾ فَلْيقل: آمنا بِاللَّه " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ.

١٦٧٦ - قَالَ: " وَلَا يُروى إِلَّا هَكَذَا عَن أَعْرَابِي لَا يُسمى ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 502 (SanadKitab #5920, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.