Lewati ke konten

خلاصة الأحكام · النووي

Juz 1, hlm. 521

  1. كتاب الصلاة إلى سترة والقرب منها
  2. باب تحريم المرور بين يدي المصلي إلى سترة وندب المصلي إلى دفعه ومدافعته

(بَاب صِحَة الصَّلَاة إِلَى غير ستْرَة)

١٧٤٦ - عَن الْفضل بن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " أَتَانَا رَسُول الله ﷺ َ وَنحن فِي بادية لنا، فَصَلى فِي صحراء لَيْسَ بَين يَدَيْهِ ستْرَة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بَين يَدَيْهِ، فَمَا بالى ذَلِك " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن.

١٧٤٧ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄، قَالَ: " اقبلت رَاكِبًا عَلَى حمَار أتان، وَأَنا يَوْمئِذٍ قد ناهزت الِاحْتِلَام، وَرَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بمنى إِلَى غير جِدَار، فمررت بَين يَدي بعض الصَّفّ، فَنزلت وَأرْسلت الأتان ترتع، وَدخلت فِي الصَّفّ، فَلم يُنكر ذَلِك عَلّي أحد " مُتَّفق عَلَيْهِ [٧٢ / أ] .

١٧٤٨ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " قَالَ الشَّافِعِي: مَعْنَاهُ إِلَى غير ستْرَة " وَفِي هَذَا نظر، وَلَعَلَّ مُرَاد ابْن عَبَّاس [٦٢ / أ] نفي الْجِدَار دون الستْرَة بعنزة أَو نَحْوهَا.

(بَاب تَحْرِيم الْمُرُور بَين يَدي الْمُصَلِّي إِلَى ستْرَة، وَندب الْمُصَلِّي إِلَى دَفعه ومدافعته)

١٧٤٩ - عَن أبي الْجُهَيْم الْأنْصَارِيّ ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " لَو يعلم

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 521 (Shamela #5920, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.