Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 541

  1. كتاب صلاة التطوع
  2. فصل في ضعيف البابين

من أبي تَمِيم يرْكَع رَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْمغرب. فَقَالَ عقبَة: إِنَّا كُنَّا نفعله عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ. قلت فَمَا يمنعك الْآن؟ قَالَ: الشّغل " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

١٨٣٣ - وَأما الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن ابْن عمر أَنه قَالَ: " مَا رَأَيْت أحدا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ " فإسناده حسن. وَأجَاب الْعلمَاء عَنهُ بِأَنَّهُ نفي فَيجب تَقْدِيم رِوَايَة المثبتين لهَذِهِ الصَّلَاة لكثرتهم، وَلما مَعَهم من علم مَا لم يُعلمهُ ابْن عمر [٧٥ / أ] .

(بَاب سنة الْعشَاء)

سبق فِيهِ:

١٨٣٤ - حَدِيث أم حَبِيبَة.

١٨٣٥ - وَابْن عمر.

١٨٣٦ - وَابْن مُغفل.

(فصل فِي ضَعِيف الْبَابَيْنِ)

١٨٣٧ - مِنْهُ: عَن عَائِشَة مَرْفُوع: " من صَلَّى بَين الْمغرب وَالْعشَاء [٦٥ / أ]

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 541 (SanadKitab #5920, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.