Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 546

  1. كتاب صلاة التطوع
  2. باب الحث على الوتر وبيان أنه سنة متأكدة ليس بواجب

١٨٤٩ - وَفِي رِوَايَة: " إِذا صليتم بعد الْجُمُعَة فصلوا أَرْبعا ".

١٨٥٠ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " من كَانَ مِنْكُم مُصَليا بعد الْجُمُعَة فَليصل أَرْبعا ".

(فصل فِي ضعيفه)

١٨٥١ - مِنْهُ، عَن ابْن عَبَّاس: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي قبل الْجُمُعَة أَرْبعا لَا يفصل بَينهُنَّ " رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف جدا.

(بَاب الْحَث عَلَى الْوتر وَبَيَان أَنه سنة متأكدة لَيْسَ بِوَاجِب)

أما الْحَث عَلَيْهِ فللأحاديث الصَّحِيحَة الْمَشْهُورَة أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يُوتر، وَأمر بِهِ، وفعلته الصَّحَابَة فَمن بعدهمْ [٧٥ / ب] .

١٨٥٢ - وَعَن عَلّي ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " يَا أهل الْقُرْآن أوتروا،

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 546 (SanadKitab #5920, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.