Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 570

  1. كتاب صلاة التطوع
  2. فصل في ضعيفه

١٩٣٤ - زَاد مُسلم: " وَإِن كَانَ رَسُول الله ﷺ َ ليَدع الْعَمَل، وَهُوَ يحب أَن يعْمل خشيَة أَن يعْمل بِهِ النَّاس، فيفرض عَلَيْهِم ". قَالَ الْعلمَاء: مَعْنَاهُ أَنه ﷺ َ لم يداوم عَلَيْهَا وَكَانَ يُصليهَا فِي بعض الْأَوْقَات وَيَتْرُكهَا فِي بَعْضهَا، خشيَة أَن تفرض، وَبِهَذَا يجمع بَين الْأَحَادِيث.

١٩٣٥ - وَعَن زيد بن أَرقم ﵁، أَنه رَأَى قوما يصلونَ من الضُّحَى. فَقَالَ: أما لقد علمُوا أَن الصَّلَاة فِي غير هَذِه السَّاعَة أفضل، إِن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " صَلَاة الْأَوَّابِينَ حِين ترمض الفصال " رَوَاهُ مُسلم. ترمض: بِفَتْح التَّاء وَالْمِيم، يَعْنِي شدَّة الْحر، والفصال جمع فصيل، وَهُوَ صَغِير الْإِبِل. استدلوا بِهِ عَلَى أَن تَأْخِير الضُّحَى إِلَى اشتداد الْحر أفضل.

(فصل فِي ضعيفه)

١٩٣٦ - مِنْهُ، عَن أبي هُرَيْرَة: " من حَافظ عَلَى شُفْعَة الضُّحَى غفر لَهُ ذنُوبه،

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 570 (SanadKitab #5920, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.