Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 575

  1. كتاب صلاة التطوع
  2. باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح

هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئ وَاحِد لَكَانَ أمثل. ثمَّ عزم فَجَمعهُمْ عَلَى أبي بن كَعْب، ثمَّ خرجت مَعَه لَيْلَة أُخْرَى، وَالنَّاس يصلونَ بِصَلَاة قارئهم، فَقَالَ عمر: نعم الْبِدْعَة هَذِه، وَالَّتِي ينامون عَنْهَا أفضل من الَّتِي يقومُونَ - يُرِيد آخر اللَّيْل - وَكَانَ النَّاس يقومُونَ أَوله " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

١٩٥٥ - وَعَن عَائِشَة ﵂، أَن رَسُول الله ﷺ َ صَلَّى فِي الْمَسْجِد ذَات لَيْلَة فَصَلى بِصَلَاتِهِ نَاس، ثمَّ صَلَّى من الْقَابِلَة فَكثر النَّاس، ثمَّ اجْتَمعُوا من اللَّيْلَة الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة، فَلم يخرج إِلَيْهِم رَسُول الله ﷺ َ. فَلَمَّا أصبح قَالَ: " قد رَأَيْت الَّذِي صَنَعْتُم، فَلم يَمْنعنِي من الْخُرُوج إِلَيْكُم إِلَّا أَنِّي خشيت أَن تفرض عَلَيْكُم " وَذَلِكَ فِي رَمَضَان. مُتَّفق عَلَيْهِ. وَهَذَا لفظ رِوَايَة مُسلم.

١٩٥٦ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " فَخرج فِي اللَّيْلَة الثَّانِيَة فصلوا بِصَلَاتِهِ، فَأصْبح النَّاس يذكرُونَ ذَلِك، فَكثر أهل الْمَسْجِد من اللَّيْلَة الثَّالِثَة، فَخرج فصلوا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَت اللَّيْلَة الرَّابِعَة عجز الْمَسْجِد عَن أَهله، فَلم يخرج إِلَيْهِم حَتَّى خرج لصَلَاة الْفجْر " وَذكر نَحوه.

١٩٥٧ - وَفِي رِوَايَة: " خشيت أَن تفرض عَلَيْكُم صَلَاة اللَّيْل فتعجزوا عَنْهَا ".

١٩٥٨ - وَعَن أبي ذَر ﵁، قَالَ: صمنا مَعَ رَسُول الله ﷺ َ رَمَضَان فَلم

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 575 (SanadKitab #5920, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.