Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 610

  1. كتاب صلاة التطوع
  2. باب جواز النافلة في جماعة وإن كانت غير مستحبة في غير العيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح

رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ أوتر، ثمَّ اضْطجع حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذّن، فَقَامَ فَصَلى رَكْعَتَيْنِ خفيفتين، ثمَّ خرج فَصَلى الصُّبْح. مُتَّفق عَلَيْهِ من طرق.

٢٠٩١ - وَفِي أَكثر الرِّوَايَات: " فَقُمْت عَن يسَاره فجعلني عَن يَمِينه ".

٢٠٩٢ - وَفِي رِوَايَة لَهما: فَصَلى ثَلَاث عشرَة رَكْعَة، ثمَّ نَام حَتَّى نفخ، وَكَانَ إِذا نَام نفخ، ثمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذّن فَخرج فَصَلى وَلم يتَوَضَّأ ".

٢٠٩٣ - وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ اضْطجع بعد الْوتر حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذّن فَقَامَ فَصَلى رَكْعَتَيْنِ خفيفتين، ثمَّ خرج فَصَلى الصُّبْح [٨٦ / ب] ".

٢٠٩٤ - وَفِي رِوَايَة: " فَأخذ برأسي من ورائي ".

٢٠٩٥ - وَفِي رِوَايَة: " بيَدي أَو عضدي ".

٢٠٩٦ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " فَصَلى الْعشَاء، ثمَّ جَاءَ فَصَلى أَربع رَكْعَات، ثمَّ نَام، ثمَّ قَامَ فَجئْت فَقُمْت عَن يسَاره فجعلني عَن يَمِينه، فَصَلى خمس رَكْعَات، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ نَام حَتَّى سَمِعت غَطِيطه، أَو قَالَ: " خطيطه، ثمَّ خرج إِلَى الصَّلَاة ".

٢٠٩٧ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " تَوَضَّأ وضُوءًا خَفِيفا ".

٢٠٩٨ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " تَوَضَّأ وضُوءًا بَين الوضوءين [٧٦ / أ] ، لم يكثر

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 610 (SanadKitab #5920, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.