Lewati ke konten

خلاصة الأحكام · النووي

Juz 1, hlm. 612

  1. كتاب صلاة التطوع
  2. باب استحباب قضاء النوافل

٢١٠٣ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " فَقَامَ النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي مُتَطَوعا من اللَّيْل ".

٢١٠٤ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " بَعَثَنِي الْعَبَّاس إِلَى النَّبِي ﷺ َ وَهُوَ فِي بَيت مَيْمُونَة ". وَذكر الحَدِيث.

(بَاب اسْتِحْبَاب قَضَاء النَّوَافِل)

٢١٠٥ - سبق فِيهِ حَدِيث قَضَاء رَكْعَتي سنة الظّهْر بعد الْعَصْر.

٢١٠٦ - وَحَدِيث: " من نَام عَن صَلَاة، أَو نَسِيَهَا فليصلها إِذا ذكرهَا ".

٢١٠٧ - وَحَدِيث أبي قَتَادَة السَّابِق فِي بَاب " الْأَذَان للفائتة ".

٢١٠٨ - وَحَدِيث أبي سعيد السَّابِق فِي بَاب " من نَام عَن وتره، أَو نَسيَه فليصله إِذا ذكره ".

٢١٠٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁: " أَن النَّبِي ﷺ َ فَاتَتْهُ الصُّبْح فِي السّفر حَتَّى طلعت الشَّمْس، فَتَوَضَّأ ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ أُقِيمَت الصَّلَاة فَصَلى الْغَدَاة " رَوَاهُ مُسلم. وَالْمرَاد بالسجدتين رَكْعَتَانِ، وهما سنة الصُّبْح.

٢١١٠ - وَعنهُ، قَالَ النَّبِي ﷺ َ: " من لم يصل [٧٦ / ب] رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى تطلع

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 612 (Shamela #5920, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.