Lewati ke konten

خلاصة الأحكام · النووي

Juz 1, hlm. 614

  1. كتاب صلاة التطوع
  2. فصل في ضعيفه

(بَاب صِحَة النَّوَافِل وقبولها، وَإِن كَانَت الْفَرَائِض نَاقِصَة)

فِيهِ حَدِيثا:

٢١١٥ - أبي هُرَيْرَة،

٢١١٦ - وَتَمِيم الدَّارِيّ، السابقان فِي أول كتاب " التَّطَوُّع " [٨٧ / ب] .

(فصل فِي ضعيفه)

٢١١٧ - مِنْهُ حَدِيث عَلّي ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " مثل الَّذِي لَا يتم الصَّلَاة كَمثل حُبْلَى حملت فَلَمَّا دنا نفَاسهَا أسقطت، فَلَا هِيَ ذَات ولد، وَلَا هِيَ ذَات حمل، وَمثل الْمُصَلِّي كَمثل التَّاجِر لَا يخلص لَهُ ربحه حَتَّى يخلص لَهُ رَأس مَاله، كَذَلِك الْمُصَلِّي لَا تُقبل نافلته حَتَّى يُؤَدِّي الْفَرِيضَة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وبيَّن ضعفه.

٢١١٨ - قَالَ: " وَلَو صَحَّ حُمل عَلَى نَافِلَة تكون صِحَّتهَا متوقفة عَلَى صِحَة الْفَرِيضَة، كَسنة الْمغرب، وَالْعشَاء، وَالظّهْر بعْدهَا، ليُجمع بَينه وَبَين حَدِيثي أبي هُرَيْرَة، وَتَمِيم ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 614 (Shamela #5920, hlm. urut 560)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.