Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 638

  1. كتاب سجود التلاوة
  2. باب سجود السهو وأن الصلاة لا تبطل به

يَا رَسُول الله،، أحدث فِي الصَّلَاة شَيْء؟ قَالَ: " وَمَا ذَاك؟ " قَالُوا: صليت كَذَا [٩١ / أ] . فَثنى رجلَيْهِ، واستقبل الْقبْلَة، فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ سلم، ثمَّ أقبل علينا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: " إِنَّه لَو حدث فِي الصَّلَاة شَيْء أنبأتكم بِهِ، وَلَكِن إِنَّمَا أَنا بشر أنسى كَمَا تنسون، فَإِذا نسيت فذكروني، وَإِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فليتحر الصَّوَاب فليتم عَلَيْهِ، ثمَّ ليسجد سَجْدَتَيْنِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٢٢٠٢ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " ليتحر الَّذِي يرَى أَنه الصَّوَاب ".

٢٢٠٣ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " ثمَّ ليسلم، ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ ".

٢٢٠٤ - وَفِي رِوَايَة لَهما عَن ابْن مَسْعُود: أَن رَسُول الله ﷺ َ صَلَّى الظّهْر خمْسا، فَقيل: أَزِيد فِي الصَّلَاة؟ فَقَالَ: " وَمَا ذَاك؟ " قَالُوا: صليت خمْسا، فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سلم.

٢٢٠٥ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁، قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صَلَّى؟ أَثلَاثًا أم أَرْبعا؟ فليطرح الشَّك وليبن عَلَى مَا استيقن، ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم، فَإِن كَانَ صَلَّى خمْسا شفعن لَهُ صلَاته، وَإِن كَانَ صَلَّى إتماما لأَرْبَع كَانَتَا ترغيما للشَّيْطَان " رَوَاهُ مُسلم.

٢٢٠٦ - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح: " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 638 (SanadKitab #5920, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.