Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 654

  1. كتاب صلاة الجماعة
  2. باب الأمر بصلاة الجماعة وأنها فرض كفاية

الدَّار، ولي قَائِد لَا يلاومني، فَهَل لي رخصَة أَن أُصَلِّي فِي بَيْتِي؟ قَالَ: " هَل تسمع النداء؟ " قَالَ: نعم. قَالَ: " لَا أجد لَك رخصَة " هَكَذَا الرِّوَايَة. وَالْمَشْهُور فِي اللُّغَة: لَا يلائمني بِالْمدِّ.

٢٢٥٩ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره: " مَعْنَاهُ، لَا أجد لَك رخصَة تحصل لَك فَضِيلَة الْجَمَاعَة من غير حُضُورهَا، وَلَيْسَ المُرَاد إِيجَاب الْحُضُور عَلَى الْأَعْمَى، فقد رخص لعتبان بن مَالك ".

٢٢٦٠ - وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ: " من سره أَن يلقى الله تَعَالَى غَدا مُسلما فليحافظ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَات حَيْثُ يُنَادَى بِهن. فَإِن الله [٩٣ / ب] شرع لنبيكم ﷺ َ سنَن الْهدى (وإنهن من سنَن الْهدى) ، وَلَو أَنكُمْ صليتم فِي بُيُوتكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا المتخلف فِي بَيته لتركتم سنة نَبِيكُم، وَلَو تركْتُم سنة نَبِيكُم لَضَلَلْتُمْ. وَلَقَد رَأَيْتنَا وَمَا يتَخَلَّف عَنْهَا إِلَّا مُنَافِق مَعْلُوم النِّفَاق، وَلَقَد كَانَ الرجل يُؤْتَى بِهِ يهادى بَين الرجلَيْن حَتَّى يُقَام فِي الصَّفّ " رَوَاهُ مُسلم.

٢٢٦١ - وَعَن أبي الدَّرْدَاء ﵁، قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " مَا من

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 654 (SanadKitab #5920, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.