Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 660

  1. كتاب صلاة الجماعة
  2. باب استحباب إتيان الصلاة بسكينة وكراهة الإسراع في المشي إليها

فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا " مُتَّفق عَلَيْهِ من طرق كَثِيرَة لَهما.

٢٢٨٢ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " فَمَا أدركتم فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا، فَإِن أحدكُم إِذا كَانَ يعمد إِلَى الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة ".

٢٢٨٣ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " وَعَلَيْكُم السكينَة وَالْوَقار ".

٢٢٨٤ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " صل مَا أدْركْت، واقض مَا سَبَقَك " [٩٤ / ب] .

٢٢٨٥ - وَسَائِر رِوَايَات مُسلم مَعَ رِوَايَات البُخَارِيّ: " وَمَا فاتكم فَأتمُّوا ".

٢٢٨٦ - وَذكر الْبَيْهَقِيّ اخْتِلَاف الرِّوَايَة فِي: " فَأتمُّوا "، و " فاقضوا ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 660 (SanadKitab #5920, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.