Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 116

  1. كتاب الوضوء
  2. فصل في ضعيفه

٢٠٧ - وَعَن عَلّي ﵁: " تَوَضَّأ النَّبِي ﷺ َ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ".

٢٠٨ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " هَذَا أحسن شَيْء فِي الْبَاب [٧ / ب] وَأَصَح ".

٢٠٩ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: " أَن رجلا أَتَى النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ: يَا رَسُول الله كَيفَ الطّهُور؟ فَدَعَا بِمَاء فِي إِنَاء فَغسل كفيه، ثَلَاثًا، ثمَّ غسل وَجهه ثَلَاثًا، ثمَّ غسل ذِرَاعَيْهِ، ثَلَاثًا، ثمَّ مسح بِرَأْسِهِ، وَأدْخل أصبعيه السباحتين فِي أُذُنَيْهِ، وَمسح بإبهاميه عَلَى ظَاهر أُذُنَيْهِ وبالسباحتين بَاطِن أُذُنَيْهِ، ثمَّ غسل رجلَيْهِ، ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثمَّ قَالَ: " هَكَذَا الْوضُوء فَمن زَاد عَلَى هَذَا أَو نقص، فقد أَسَاءَ وظلم، أَو ظلم وأساء " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِهِ بِإِسْنَاد صَحِيح، وَالنَّسَائِيّ وَآخَرُونَ.

(فصل فِي ضعيفه)

٢١٠ - مِنْهُ، حَدِيث: " من تَوَضَّأ وَاحِدَة فَتلك وَظِيفَة الْوضُوء، وَمن تَوَضَّأ

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 116 (SanadKitab #5920, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.