بَيتهَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
٢٣٤٨ - وَعَن ابْن عمر ﵄، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " إِذا اسْتَأْذَنت [٨٥ / ب] أحدكُم امْرَأَته إِلَى الْمَسْجِد، فَلَا يمْنَعهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٣٤٩ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " إِذا استأذنكم نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِد، فأذنوا لَهُنَّ ".
٢٣٥٠ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " لَا تمنعوا إِمَاء الله مَسَاجِد الله ".
٢٣٥١ - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ: " لَا تمنعوا نساءكم الْمَسَاجِد، وبيوتهن خير لَهُنَّ " [٩٧ / ب] .
٢٣٥٢ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: " لَو أَن رَسُول الله ﷺ َ رَأَى مَا أحدث النِّسَاء لمنعهن الْمَسَاجِد كَمَا منعت نسَاء بني إِسْرَائِيل " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٣٥٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " لَا تمنعوا إِمَاء