Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 678

  1. كتاب صلاة الجماعة
  2. باب استحباب الجماعة للنساء مع الرجال ومنفردات عنهم في بيوتهن وهو أفضل لهن

بَيتهَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

٢٣٤٨ - وَعَن ابْن عمر ﵄، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " إِذا اسْتَأْذَنت [٨٥ / ب] أحدكُم امْرَأَته إِلَى الْمَسْجِد، فَلَا يمْنَعهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٢٣٤٩ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " إِذا استأذنكم نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِد، فأذنوا لَهُنَّ ".

٢٣٥٠ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " لَا تمنعوا إِمَاء الله مَسَاجِد الله ".

٢٣٥١ - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ: " لَا تمنعوا نساءكم الْمَسَاجِد، وبيوتهن خير لَهُنَّ " [٩٧ / ب] .

٢٣٥٢ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: " لَو أَن رَسُول الله ﷺ َ رَأَى مَا أحدث النِّسَاء لمنعهن الْمَسَاجِد كَمَا منعت نسَاء بني إِسْرَائِيل " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٢٣٥٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " لَا تمنعوا إِمَاء

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 678 (SanadKitab #5920, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.