Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 712

  1. كتاب صلاة الجماعة
  2. باب من يستحب أن يلي الإمام

يسْتَغْفر للصف الْمُقدم ثَلَاثًا، وَللثَّانِي مرّة " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَابْن ماجة، وَالْحَاكِم، وَإسْنَاد ابْن ماجة صَحِيح.

٢٤٩٢ - قَالَ الْحَاكِم: " إِسْنَاده صَحِيح ".

(فصل فِي ضَعِيف يتَعَلَّق بِهِ)

٢٤٩٣ - مِنْهُ، عَن ابْن عمر، قيل: يَا رَسُول الله، تعطلت ميسرَة الْمَسْجِد. فَقَالَ: " من عمّر ميسرَة الْمَسْجِد كتب الله لَهُ كِفْلَيْنِ من الْأجر " رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف [١٠٤ / أ] .

(بَاب من يسْتَحبّ أَن يَلِي الإِمَام)

٢٤٩٤ - عَن أبي مَسْعُود البدري ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يمسح مناكبنا فِي الصَّلَاة، وَيَقُول: " اسْتَووا، وَلَا تختلفوا فتختلف قُلُوبكُمْ ليلني مِنْكُم

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 712 (SanadKitab #5920, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.