Lewati ke konten

خلاصة الأحكام · النووي

Juz 2, hlm. 725

  1. كتاب صلاة المسافر
  2. باب إثبات القصر في كل سفر ليس معصية وإن كان آمنا وجواز الإتمام

(كتاب صَلَاة الْمُسَافِر)

(بَاب إِثْبَات الْقصر فِي كل سفر لَيْسَ مَعْصِيّة، وَإِن كَانَ آمنا، وَجَوَاز الْإِتْمَام)

٢٥٣٦ - عَن عَائِشَة ﵂، قَالَت: " أول مَا فرضت الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ، فأقرت صَلَاة السّفر وَزيد فِي صَلَاة الْحَضَر ". قَالَ الزُّهْرِيّ، قلت لعروة: فَمَا بَال عَائِشَة تتمّ؟ قَالَ: تأولت كَمَا تَأَول عُثْمَان. مُتَّفق عَلَيْهِ. قَالَ الْجُمْهُور: مَعْنَى تأويلهما أَنَّهُمَا رَأيا الْقصر جَائِزا لَا وَاجِبا، وَقيل غير ذَلِك.

٢٥٣٧ - وَعَن ابْن عَبَّاس، ﵄، قَالَ: " فرض الله تَعَالَى الصَّلَاة عَلَى لِسَان نَبِيكُم ﷺ َ فِي الْحَضَر أَرْبعا، وَفِي السّفر رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْف رَكْعَة " رَوَاهُ مُسلم من طرق. وَمَعْنَاهُ: يُصَلِّي فِي الْخَوْف مَعَ الإِمَام رَكْعَة، وينفرد بِأُخْرَى.

٢٥٣٨ - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد، قَالَ: " صَلَّى بِنَا عُثْمَان بمنى أَربع رَكْعَات، فَقيل ذَلِك لِابْنِ مَسْعُود فَاسْتَرْجع، ثمَّ قَالَ: صليت مَعَ رَسُول الله ﷺ َ بمنى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أبي بكر بمنى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عمر بمنى رَكْعَتَيْنِ. فليت حظي من أَربع رَكْعَات، رَكْعَتَانِ متقبلتان " مُتَّفق عَلَيْهِ.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 725 (Shamela #5920, hlm. urut 670)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.